السيد محمد سعيد الحكيم

73

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

قرشية يحكم بعدم كونها قرشية . ( مسألة 198 ) : أقل الحيض ثلاثة أيام ، والمراد باليوم هنا ما يعم الليل الحاصل بدورة تامة للأرض ، لا خصوص بياض النهار . ( مسألة 199 ) : الظاهر أنه لا يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة ، بل تكفي الثلاثة المتفرقة . لكن لابد من اجتماعها في ضمن عشرة أيام . نعم يجب على المرأة ترتيب أحكام الحيض بمجرد رؤية الدم وإن لم يكن بصفات الحيض الآتية ، فإن استمر ثلاثة أيام ، أو انقطع ثم رجع حتى تم لها ثلاثة أيام في ضمن العشرة تحققت كونه حيضاً ، وإلا انكشف أنه استحاضة ووجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها حين رؤية الدم . ( مسألة 200 ) : أكثر الحيض عشرة أيام . وهي أطول مدة بين أول الحيض وآخره ، غايته أن الحيض قد يستوعبها ، وقد يتفرق فيها ، وإن كان اللازم بلوغ مجموعه ثلاثة أيام فأكثر ، كما تقدم . ( مسألة 201 ) : إذا تفرقت الثلاثة أيام أو أكثر في ضمن عشرة كان النقاء المتخلل بحكم الطهر ، فتغتسل له وتصلي ، وإن لم تفعل وجب عليها القضاء . نعم لا عبرة بفترات التقطع القصيرة التي تقتضيها طبيعة دم الحيض وتتعارف في النساء ، سواء نزل الدم من الرحم لباطن الفرج أم لم ينزل ، فإن الفترات المذكورة ما لم تكن منافية لاستمرار الحيض عرفاً تكون بحكم الحيض . ( مسألة 202 ) : أقل الطهر بين حيضتين عشرة أيام ، فكل دم تراه المرأة قبل إكمال عشرة أيام من الحيض الأول فهو ليس من الحيض . ( مسألة 203 ) : كل دم تراه المرأة تحكم عليه بأنه حيض إذا لم ينقص عن الثلاثة أيام ولم يزد على العشرة ، وكان بينه وبين الحيض السابق عشرة أيام ، سواء